Rulings

Labour Arbitration Councils 13/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 683 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
683/2016
Date
13/10/2016
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم اختصاصه كونه مختصا للنظر بهذه الدعوى بوجود اتفاقية ترك العمل فالعقد هو شرعة المتعاقدين والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 اعطت الاختصاص لمجلس العمل التحكيمي لجميع النزاعات بين اصحاب العمل والاجراء نتيجة عقود الاستخدام التي تتوافر فيها العناصر الالزامية المنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود وقد اقر الفريقان بان العلاقة بينهما هي عقد عمل استنادا الى المادة 221 موجبات وعقود و165 منه ويترتب على هذا الفسخ استحقاق الرواتب وبدل الانذار والمنح المدرسية وفائدتهما القانونية من تاريخ التبليغ حتى تاريخ الدفع سندا للمادتين 101 و257 موجبات وعقود قبل طلب المدعي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة والزامه بتسديد الاشتراكات من اجره لان له مصلحة شخصية ومشروعة وطلبه متلازم مع الطلب الاصلي واجيب طلبه بتسوية وضعه استنادا الى المادة 68 ذمان ورد طلب العطل والضرر لعدم اثبات سوء النية في استعمال الحق سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on