Labour Arbitration Councils 13/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 683 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 683/2016
- Date
- 13/10/2016
- President
- هيام خليل
- Members
- مارون، قازان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم اختصاصه كونه مختصا للنظر بهذه الدعوى بوجود اتفاقية ترك العمل فالعقد هو شرعة المتعاقدين والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 اعطت الاختصاص لمجلس العمل التحكيمي لجميع النزاعات بين اصحاب العمل والاجراء نتيجة عقود الاستخدام التي تتوافر فيها العناصر الالزامية المنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود وقد اقر الفريقان بان العلاقة بينهما هي عقد عمل استنادا الى المادة 221 موجبات وعقود و165 منه ويترتب على هذا الفسخ استحقاق الرواتب وبدل الانذار والمنح المدرسية وفائدتهما القانونية من تاريخ التبليغ حتى تاريخ الدفع سندا للمادتين 101 و257 موجبات وعقود قبل طلب المدعي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة والزامه بتسديد الاشتراكات من اجره لان له مصلحة شخصية ومشروعة وطلبه متلازم مع الطلب الاصلي واجيب طلبه بتسوية وضعه استنادا الى المادة 68 ذمان ورد طلب العطل والضرر لعدم اثبات سوء النية في استعمال الحق سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 79 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 101 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 165 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 257 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 1 نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي
- مادة رقم 68 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي