State Council 31/05/2016
شورى حكم رقم : 669 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 669/2016
- Date
- 31/05/2016
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، روكز
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 62 من نظامه الداخلي فان للمجلس الصلاحية للنظر في القرارات الادارية المتعلقة باظهار الحدود بين الاملاك العامة والاملاك الخاصة للافراد.
ابطال مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن الطلب من وزارة الداخلية بازالة التعدي عن مجرى نهري اللبن والعسل بعد ان تبين للمجلس من خلال تقرير الخبير المكلف من قبل المجلس انتفاء اي تعد من قبل الجهة المستدعية على الاملاك النهرية، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
Cited