Rulings

State Council 31/05/2016

شورى حكم رقم : 669 /2016

Court
شورى
Number
669/2016
Date
31/05/2016
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، روكز
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 62 من نظامه الداخلي فان للمجلس الصلاحية للنظر في القرارات الادارية المتعلقة باظهار الحدود بين الاملاك العامة والاملاك الخاصة للافراد.

ابطال مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن الطلب من وزارة الداخلية بازالة التعدي عن مجرى نهري اللبن والعسل بعد ان تبين للمجلس من خلال تقرير الخبير المكلف من قبل المجلس انتفاء اي تعد من قبل الجهة المستدعية على الاملاك النهرية، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on