State Council 16/06/2016
شورى حكم رقم : 726 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 726/2016
- Date
- 16/06/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار رفض دفع الفائدة عن تعويض الاستملاك المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية عن الفترة المحددة من قبل الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 29 و32 من قانون الاستملاك فان الفائدة المطالب بها وهي فائدة تأخير تتوجب حكما من دون الحاجة للمطالبة بها ويتم تصفيتها عند ايداع قيمة التعويض المرتبطة به وبذلك تتحدد المدة الزمنية التي ينبغي ان تحتسب عنها الا انه وبمراجعة ملف الدعوى تبين ان الادارة لم تقيم بايداع التعويض المقرر، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استثمارها الى اساس قانوني سليم.
Cited