Rulings

State Council 16/06/2016

شورى حكم رقم : 726 /2016

Court
شورى
Number
726/2016
Date
16/06/2016
President
دعد شديد
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار رفض دفع الفائدة عن تعويض الاستملاك المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية عن الفترة المحددة من قبل الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 29 و32 من قانون الاستملاك فان الفائدة المطالب بها وهي فائدة تأخير تتوجب حكما من دون الحاجة للمطالبة بها ويتم تصفيتها عند ايداع قيمة التعويض المرتبطة به وبذلك تتحدد المدة الزمنية التي ينبغي ان تحتسب عنها الا انه وبمراجعة ملف الدعوى تبين ان الادارة لم تقيم بايداع التعويض المقرر، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استثمارها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on