Rulings

State Council 16/06/2016

شورى حكم رقم : 723 /2016

Court
شورى
Number
723/2016
Date
16/06/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم رقم 7315 تاريخ 29/12/2011 لعدم وضع المستدعي على جدول الترقية لرتبة رائد اعتبارا من 1/1/2012 بدلان من 1/7/2012 بعد ان تبين للمجلس انه سندا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 ان الترقية تتم بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية وفقا للسلطة الاستنسابية المخولة قانونا للادارة من خلال تقدير السلوك العام للمرشح ومدى تأمله للترقية لرتبة اعلى، وفي المراجعة الراهنة ارتأت الادارة عدم ادراج اسم المستدعي على اسم الترقية ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on