The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 78

المادة 78

لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يصدر بالنسبة:

آ- للمدير العام مهما كانت الرتبة المرشح لها:

- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

ب - للمرشحين لرتبتي عميد ولواء:

- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.

ج- للمرشحين لباقي الرتب :

- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة.

المادة 78 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/78/