Rulings

Labour Arbitration Councils 18/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 694 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
694/2016
Date
18/10/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليه فرنسبنك بتعويض الصرف التعسفي للموظف لديه بحيث ان تعديل دوام عمله بشكل حكمي الزامي يؤدي الى حرمانه من منفعة كان يستفيد منها لجهة تمكينه من اختيار عدم المثابرة على القيام بالعمل الاضافي مقابل الغاء سلفة هذا الدوام بلزم المدعي وتؤدي مخالفته الى انزال عقوبات مسلكية بحقه وقد تؤدي الى حد صرفه من الخدمة فاعتبر صرفه غير مباشر وتعسفيا سندا للمادة 75 عمل مع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغ المدعى عليه القرار حتى الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on