Rulings

State Council 14/06/2016

شورى حكم رقم : 715 /2016

Court
شورى
Number
715/2016
Date
14/06/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها بالاجازة بفتح واستثمار صيدلية للمطلوب ادخاله بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994 فان صاحب حق الاولوية في تقديم طلب الترخيص بفتح واستثمار صيدلية هو ايضا صاحب حق الاولوية في اعطاء حق الترخيص وهو ما يتبين من وقائع الدعوى ان المطلوب ادخاله تقدم بطلب قبل المستدعي باكثر من ثمانية اشهر ما يجعله صاحب حق الاولوية بالترخيص ولكن الشروط القانونية غير متوافرة ما يجعل القرار المطعون فيه والقاضي برفض طلبه بالترخيص واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on