المادة 10
اولا: يقدم طلب الترخيص بانشاء صيدلية الى وزارة الصحة العامة مرفقا بالمستندات الاتية:
1- نسخة مصدقة عن الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.
2- افادة من نقابة الصيادلة تثبت تسجيل الصيدلي في النقابة وفقا للاصول.
3- صورة اخراج قيد مصدقة حسب الاصول.
4- نسخة عن السجل العدلي مصدقة حسب الاصول ولا يرجع تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.
5- اربع صور فوتوغرافية.
6- رسم بموقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية.
7- عنوان الصيدلية التجاري.
8- تصريح يوقعه الطالب بأن الصيدلية هي ملكه بكاملها, وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا فيها.
ثانيا: تحيل وزارة الصحة العامة الطلب الى نقابة الصيادلة لابداء الرأي ويكون رأيها استشاريا. تعطى النقابة مهلة اسبوعين فقط من تاريخ استلامها لابداء الرأي.
واذا لم تبد النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة صرف النظر عنه ويكون لوزير الصحة حق البت بالطلب تراعى في اعطاء الترخيص الاولوية في تقديم الطلبات واذا كانت الطلبات مقدمة بتاريخ واحد تؤخذ بعين الاعتبار اقدمية التسجيل في نقابة الصيادلة.
يعطى الترخيص بمجرد توفر الشروط المبينة اعلاه ويبلغ قرار الترخيص الى نقابة الصيادلة وفي حال التفرغ عن صيدلية مرخص بها من صيدلي الى صيدلي اخر تتوفر فيه جميع الشروط القانونية يكتفى باعلام وزارة الصحة العامة التي يبقى لها حق التثبت من توفر هذه الشروط.
ثالثا: يجب على الصيدلي المرخص له بانشاء صيدلية ان ينجز
معاملات التأسيس ويفتح الصيدلية فعلا خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ اعطاء الترخيص , واذا انقضت هذه المدة من دون ان تباشر الصيدلية اعمالها فعلا, يعتبر الترخيص ملغى حكما. يكرس الالغاء بقرار من وزير الصحة العامة
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.