Rulings

Labour Arbitration Councils 21/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 597 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
597/2016
Date
21/07/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، يوسف
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى اساسا بحيث انه لم يثبت ان المدعى عليها الاجيرة في الشركة هي مسؤولة عن انهاء التعاقد الجاري بين الفريقين لعدم تحقق شروط الفقرة 5 من المادة 74 عمل ولعدم ثبوت اقدامها على ترك العمل بشكل تعسفي او الحاقها الضرر بالشركة المدعية فغيابها عن العمل كان بعذر مشروع ولم تتلق المدعى عليها اي تنبيه حول ايام الغياب غير المشروع بل بادرت الشركة المدعية الى توجيه كتاب الصرف من العمل بعد تقدمها بالشكوى امام وزارة العمل.

Cited

Texts it relies on