Labour Arbitration Councils 30/12/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 903 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 903/2016
- Date
- 30/12/2016
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها الشركة المساهمة المفلسة بان تدفع للمدعي ما يستحق استنادا الى طلباته في اللائحة الجوابية الاخيرة سندا للمادة 454 اصول المحاكمات المدنية كدين ممتاز ولم يقبل طلبه بالتعويض عن الصرف التعسفي وترد المطالبة لعدم ثبوت سوء نية المدعى عليها ويبقى الصندوق الوطني للشمان الاجتماعي هو المرجع الصالح للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 49 ضمان ويقتضي حفظ حق المدعي لديه.
Cited