Rulings

Labour Arbitration Councils 30/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 903 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
903/2016
Date
30/12/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها الشركة المساهمة المفلسة بان تدفع للمدعي ما يستحق استنادا الى طلباته في اللائحة الجوابية الاخيرة سندا للمادة 454 اصول المحاكمات المدنية كدين ممتاز ولم يقبل طلبه بالتعويض عن الصرف التعسفي وترد المطالبة لعدم ثبوت سوء نية المدعى عليها ويبقى الصندوق الوطني للشمان الاجتماعي هو المرجع الصالح للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 49 ضمان ويقتضي حفظ حق المدعي لديه.

Cited

Texts it relies on