Labour Arbitration Councils 08/11/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 761 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 761/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف الاجير المرتبط بعقد غير محدد المدة هو تعسفيا سندا للمادة 50 عمل مستندا الى ان تخفيض الاجر بدون سبب هو اخلال بالالتزامات التعاقدية وتعد على الحق فاستحق حقه بالتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو المرجع المختص من اجل تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 49 ضمان.
Cited