Rulings

Labour Arbitration Councils 08/11/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 761 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
761/2016
Date
08/11/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف الاجير المرتبط بعقد غير محدد المدة هو تعسفيا سندا للمادة 50 عمل مستندا الى ان تخفيض الاجر بدون سبب هو اخلال بالالتزامات التعاقدية وتعد على الحق فاستحق حقه بالتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو المرجع المختص من اجل تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 49 ضمان.

Cited

Texts it relies on