Labour Arbitration Councils 27/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 735 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 735/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بتصحيح الخصومة وفقا لقرار حصر الارث الموفق صورة عنه بالاستحضار.
وفي ضوء عدم وجود عقد عمل خطي بين المدعي ومورث الجهة المدعى عليها وعملا باحكام المادة 12 عمل والتي لم تفرض وجوده لاعتباره صحيحا وانها اخضعته سواء كان شفهيا ام خطيا لاحكام القانون العادي كوسيلة لاثباته ومنها البنية الشخصية وتقرير افادات الشهود يعود للمحكمة ويعتبر محضر التحقيق المجرى من قبل وزارة العمل تدبيرا خاصا نص عليه المرسوم 3572 ويتمتع بالقوة الثبوتية التي يتمتع بها السند الرسمي فاستنادا لما ورد تكونت لدى المجلس القناعة بقيام عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود من دون ان يكون للمدعي الحق بالمطالبة بزيادة غلاء المعيشة كون مرسوم غلاء المعيشة نص على العملة الوطنية واقتضى ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة والزام المدعى عليها بالتصريح عن المدعي وتكليفها بتسديد الاشتراكات ما دام ان عمل المدعي كان لدى مورث الجهة المدعى عليها فان طلب ورثته من المدعي بعد وفاة مورثهم بالتوقف عن العمل لا ينم على اية نية بالاضرار به وعليه فقرار الصرف يكون مبنيا على سبب مقبول وتكون دعوى الصرف التعسفي مردودة اساسا لعدم القانونية وترد المطالبة ببدل الانذار والزمت الجهة المدعى عليها بتسديد بدل النقل وبدل الاجازة السنوية لانها لم تناقش او تدل باي تدفع او دفاع يتعلق بهما او حتى بمرور الزمن الثنائي في ما يخص احدهما.
Cited