Rulings

Criminal Court of Appeal 11/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 11 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
11/2016
Date
11/02/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان التحقير يتضمن جميع التعابير التي تطلق على شخص ما، موظف، قدحا او ذما او ازدراء وان اطلاق نعوت على الرئيس السابق للحكومة بانه جزء من المشروع الاسرائيلي وخبير الغام يعتبر تحقيرا منصوصا عليه في المادة 22 معطوفة على 21 مرسوم اشتراعي 104/77 و35 فقرة 2 من القانون 382 تاريخ 4/11/1994.

لا يعتبر ما ورد من حرية الصحافة حيث المح الى مسائل حساسة اذكاء بين شرائح المجتمع اللبناني وانحيازه للمشروع الاسرائيلي.

فيدان المتهم بجرم التحقير ويلزم بدفع العطل والضرر والتعويض عن الضرر المعنوي.

Cited

Texts it relies on