Criminal Court of Appeal 11/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 11 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 11/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان التحقير يتضمن جميع التعابير التي تطلق على شخص ما، موظف، قدحا او ذما او ازدراء وان اطلاق نعوت على الرئيس السابق للحكومة بانه جزء من المشروع الاسرائيلي وخبير الغام يعتبر تحقيرا منصوصا عليه في المادة 22 معطوفة على 21 مرسوم اشتراعي 104/77 و35 فقرة 2 من القانون 382 تاريخ 4/11/1994.
لا يعتبر ما ورد من حرية الصحافة حيث المح الى مسائل حساسة اذكاء بين شرائح المجتمع اللبناني وانحيازه للمشروع الاسرائيلي.
فيدان المتهم بجرم التحقير ويلزم بدفع العطل والضرر والتعويض عن الضرر المعنوي.
Cited