Criminal Court of Appeal 18/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 6/2016
- Date
- 18/01/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يعلن سقوط دعوى الحق العام عن المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة وحصر الدعوى بالالزامات المدنية لقد ثبت توافر جرم بحق الشركة المدعية من خلال اتهامها بانها خارجة عن القانون ولا تراعي الانظمة وانشئت من دون اذن...... والمنصوص عليه بالمادة 20 معطوفة على 26 مرسوم اشتراعي 104/77 بالاضافة الى نشر اخبار كاذبة بمفهوم المادة 3 معطوفة على 2 و26 من المرسوم الاشتراعي 104/77 وانما لم تبلغ تعكير السلام العام. حيث ان المدعى عليه كان بتاريخ النشر المدير المسؤول عن الجريدة فيدان بالجرائم المذكورة ويلزم ورثة المدعى عليه بالالزامات المدنية تعويضا عن الضرر المعنوي بالتكافل والتضامن مع الشركة العربية المتحدة للصحافة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962