Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
6/2016
Date
18/01/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يعلن سقوط دعوى الحق العام عن المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة وحصر الدعوى بالالزامات المدنية لقد ثبت توافر جرم بحق الشركة المدعية من خلال اتهامها بانها خارجة عن القانون ولا تراعي الانظمة وانشئت من دون اذن...... والمنصوص عليه بالمادة 20 معطوفة على 26 مرسوم اشتراعي 104/77 بالاضافة الى نشر اخبار كاذبة بمفهوم المادة 3 معطوفة على 2 و26 من المرسوم الاشتراعي 104/77 وانما لم تبلغ تعكير السلام العام. حيث ان المدعى عليه كان بتاريخ النشر المدير المسؤول عن الجريدة فيدان بالجرائم المذكورة ويلزم ورثة المدعى عليه بالالزامات المدنية تعويضا عن الضرر المعنوي بالتكافل والتضامن مع الشركة العربية المتحدة للصحافة.

Cited

Texts it relies on