Labour Arbitration Councils 20/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 723 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 723/2016
- Date
- 20/10/2016
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المدعى عليه برد الخبير لانه لم تتكون القناعة لديه بجدية الطعون الموجهة ضده وضد تقريره ما اقتضى الاخذ بمضمون التقرير ورد طلب الشخص الثالث لادخاله في المحاكمة ليصار الى الحكم عليه بالتكافل والتضامن مع المصرف المدعى عليه بتسديد حصة المدعي من منحة البيع لعدم توافر احكام المواد 624 و43 و24 موجبات وعقود.
وبالنسبة الى تعويض الصرف التعسفي فقد تكونت القناعة الكافية للمجلس بتوافر احكام المادة 74 عمل كسبب لصرف المدعي الامر الذي يقتضي معه رد ادلاءات المدعى عليه لعدم الصحة والثبوت وبرد الادلاء بتقصير المدعي باداء عمله داخل المصرف في تحقيق الارباح لان عمله هو موجب وسيلة وليس موجب نتيجة وهو لم يلزم بهذا وقد ابرز المدعي جدولا بالملفات لبيان جدية عمله عملا بمبدأ الاثبات على من ادعى استنادا لاحكام المادة 132 اصول المحاكمات المدنية وتم تحديد التعويض سندا للمادة 50 عمل مع الاشارة الى ان عقد العمل الجماعي يتميز بالصيغة الالزامية وطابعه النظامي والمدعي قد التزم به واقتضى الزام المدعى عليه ببدل الانذار وبدل الاجازة السنوية سندا للمادة 50 عمل.
وقضى بتدوين طلب المدعي بالرجوع عن بعض المطالب سندا لاحكام المادة 518 وما يليها اصول المحاكمات المدنية وادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة مع حفظ حقوقه لاية جهة كانت وحفظ حق المدعي لديه بالنسبة الى تعويض نهاية الخدمة.
Cited