Rulings

Criminal Court of Appeal 19/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 32 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
32/2016
Date
19/04/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان قيام موقع الكتروني بنشر مقال عن المدعي يعتبر من باب الذم والقدح به سندا للمادتين 20 و21 مرسوم اشتراعي 104/77 معطوفتين على المادة 26 منه وان ما ورد في المقال من اعمال مشبوهة لرجل الاعمال لا يعد من حرية الصحافة التي لا تقيد الا في نطاق القوانين ومنها قانون المطبوعات.

يلزم من قان بتنزيل المقال على الصفحة الكترونية والمدير المسؤول بالتكافل والتضامن بدفع العطل والضرر وبانزال براءة شركة ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر اذ لم يثبت تدخلها فعليا في الجرم.

Cited

Texts it relies on