Criminal Court of Appeal 19/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 32 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 32/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان قيام موقع الكتروني بنشر مقال عن المدعي يعتبر من باب الذم والقدح به سندا للمادتين 20 و21 مرسوم اشتراعي 104/77 معطوفتين على المادة 26 منه وان ما ورد في المقال من اعمال مشبوهة لرجل الاعمال لا يعد من حرية الصحافة التي لا تقيد الا في نطاق القوانين ومنها قانون المطبوعات.
يلزم من قان بتنزيل المقال على الصفحة الكترونية والمدير المسؤول بالتكافل والتضامن بدفع العطل والضرر وبانزال براءة شركة ماريا معلوف للصحافة والطباعة والنشر اذ لم يثبت تدخلها فعليا في الجرم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962