Rulings

Criminal Court of Appeal 17/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
39/2016
Date
17/05/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان النعوت التي اطلقت على المدعي نقيب اطباء لبنان في بيروت من باب القدح بشخصه وليس من باب القدح بالمدعية النقابة وليست من باب الذم او التحقير ينطبق على الجرم المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والفقرة (2) مادة 35 قانون 382 تاريخ 4/11/1994 اذ ورد القدح ببرنامج تلفزيوني

يلزم المقدم بالتكافل والتضامن مع شركة تلفزيون الجديد بصفتها مسؤولة بالمال بدفع مبلغ رمزي كتعويض عن ضرر معنوي وببث الحكم على نفقتهما في نشرة الاخبار بعد التبليغ.

ويلزم مقدم التقرير بالعطل والضرر.

Cited

Texts it relies on