Criminal Court of Appeal 17/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 39/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان النعوت التي اطلقت على المدعي نقيب اطباء لبنان في بيروت من باب القدح بشخصه وليس من باب القدح بالمدعية النقابة وليست من باب الذم او التحقير ينطبق على الجرم المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والفقرة (2) مادة 35 قانون 382 تاريخ 4/11/1994 اذ ورد القدح ببرنامج تلفزيوني
يلزم المقدم بالتكافل والتضامن مع شركة تلفزيون الجديد بصفتها مسؤولة بالمال بدفع مبلغ رمزي كتعويض عن ضرر معنوي وببث الحكم على نفقتهما في نشرة الاخبار بعد التبليغ.
ويلزم مقدم التقرير بالعطل والضرر.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي