Rulings

Criminal Court 11/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
12/2017
Date
11/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، وتخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات، وذلك لاقدامه على سرقة دراجة نارية عائدة للمدعي.

Cited

Texts it relies on