Criminal Court 11/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 12/2017
- Date
- 11/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، وتخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات، وذلك لاقدامه على سرقة دراجة نارية عائدة للمدعي.
Cited