Criminal Court 16/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 18/2017
- Date
- 16/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي، والحكم مجددا بتجريم المتهم القاصر بجناية المادة 126 مخدرات معطوفة على احكام المادة 6 من القانون 422/2002، واحالة الاوراق الى محكمة جنايات الاحداث.
Cited