Rulings

Criminal Court 11/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
8/2017
Date
11/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
حاطوم، الحبال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم بجناية المادة 638 بند 4 عقوبات، وذلك لاقدامه على سرقة السيارة العائدة للمدعي. كما قضت بتجريمه بجناية المادتين 459 و459/454 عقوبات لاقدامه على تزوير الاوراق الرسمية العائدة للسيارة المسروقة، واستعمالها مع العلم بالامر.

وخلصت المحكمة الى ادغام العقوبات المقضي بها سندا الى المادة 205 عقوبات.

Cited

Texts it relies on