Criminal Court 18/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 22/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادانة الظنين ايضا بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدامهما على تعاطي مادة حشيشة الكيف اضافة الى حبوب البزكسول.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات