Rulings

Criminal Court 16/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
20/2017
Date
16/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي وتجريم المتهم بجنايتي المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات والمادة 459 معطوفة على المادة 460 معطوفتين على المادة 454 عقوبات، وادغام العقوبتين الصادرتين بحقه وذلك لاقدامه على تزوير افادة نجاح واستعمالها مع علمه بالامر.

Cited

Texts it relies on