Criminal Court 16/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 20/2017
- Date
- 16/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي وتجريم المتهم بجنايتي المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات والمادة 459 معطوفة على المادة 460 معطوفتين على المادة 454 عقوبات، وادغام العقوبتين الصادرتين بحقه وذلك لاقدامه على تزوير افادة نجاح واستعمالها مع علمه بالامر.
Cited