Rulings

Criminal Court of Appeal 11/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
4/2016
Date
11/01/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

تبين ان ما نسب الى المدعية عليها في حلقة تلفزيونية ينال من سمعة وشرف وكرامة المدعية ويعكس من خلال الاسلوب المباشر المستخدم ذما بشخصها ولا يعتبر من باب حرية الصحافة او عرض الوقائع وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 35 فقرة 2 من قانون البث التلفويوني والاذاعي. يحكم على المدعى عليها بالغرامة المالية وبتعويض رمزي عن الضرر المعنوي وينشر خلاصة الحكم على نفقتها في جريدتين محليتين.

Cited

Texts it relies on