Criminal Court of Appeal 11/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 4/2016
- Date
- 11/01/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
تبين ان ما نسب الى المدعية عليها في حلقة تلفزيونية ينال من سمعة وشرف وكرامة المدعية ويعكس من خلال الاسلوب المباشر المستخدم ذما بشخصها ولا يعتبر من باب حرية الصحافة او عرض الوقائع وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 35 فقرة 2 من قانون البث التلفويوني والاذاعي. يحكم على المدعى عليها بالغرامة المالية وبتعويض رمزي عن الضرر المعنوي وينشر خلاصة الحكم على نفقتها في جريدتين محليتين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي