Criminal Court of Appeal 11/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2/2016
- Date
- 11/01/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان القول في المقال ان القوات اللبنانية قد تركت بول معلوف "دمه يصفي" بعد اطلاق رصاصة على رجله يسيء الى المدعي القوات اللبنانية بشكل مباشر الى الدكتور سمير جعجع بشكل غير مباشر ويعتبر ذما وتطبق عليه احكام المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77. لا يعتبر الجرم قدحا او تحقيرا.
لم يثبت تدخل شركة اخبار بيروت فعليا في الجرم فتعلن براءتها.
يحكم على المدعى عليه بالعطل والضرر والتعويض عن الضرر المعنوي ونشر الحكم على نفقته.
Cited