Rulings

Criminal Court of Appeal 11/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
2/2016
Date
11/01/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان القول في المقال ان القوات اللبنانية قد تركت بول معلوف "دمه يصفي" بعد اطلاق رصاصة على رجله يسيء الى المدعي القوات اللبنانية بشكل مباشر الى الدكتور سمير جعجع بشكل غير مباشر ويعتبر ذما وتطبق عليه احكام المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77. لا يعتبر الجرم قدحا او تحقيرا.

لم يثبت تدخل شركة اخبار بيروت فعليا في الجرم فتعلن براءتها.

يحكم على المدعى عليه بالعطل والضرر والتعويض عن الضرر المعنوي ونشر الحكم على نفقته.

Cited

Texts it relies on