Rulings

Criminal Court of Appeal 11/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
3/2016
Date
11/01/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد على لسان المدعى عليه يسيء الى المدعي وينال من سمعته وشرفه وكرامته ويعكس ذما بشخصه ولا يمكن اعتباره من باب حرية الصحافة او القناعات المحددة وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 35 فقرة (2) قانون البث التلفزيوني والاذاعي لوروده في حلقة تلفزيونية. يحكم على المتهم بالعطل والضرر والتعويض الرمزي عن الضرر المعنوي.

Cited

Texts it relies on