Criminal Court of Appeal 11/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 3/2016
- Date
- 11/01/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد على لسان المدعى عليه يسيء الى المدعي وينال من سمعته وشرفه وكرامته ويعكس ذما بشخصه ولا يمكن اعتباره من باب حرية الصحافة او القناعات المحددة وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 35 فقرة (2) قانون البث التلفزيوني والاذاعي لوروده في حلقة تلفزيونية. يحكم على المتهم بالعطل والضرر والتعويض الرمزي عن الضرر المعنوي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي