Rulings

Criminal Court of Appeal 19/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
30/2016
Date
19/04/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الاخبار المشكو منها لا تعتبر من باب الذم او الاخبار الكاذبة التي تهدف الى الاساءة الى الغير وانما من باب الاخبار الخاطئة المنصوص عليها في المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77 معطوفة على 26 منه. يلزم المدعى عليه صاحب ورئيس تحرير المدير المسؤول عن الموقع الالكتروني بقبل رد المدعي ونشر تصحيحه او تكذبيه في متن جريدة الديار وعلى صفحات موقعها الالكتروني.

Cited

Texts it relies on