Criminal Court of Appeal 19/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 30/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الاخبار المشكو منها لا تعتبر من باب الذم او الاخبار الكاذبة التي تهدف الى الاساءة الى الغير وانما من باب الاخبار الخاطئة المنصوص عليها في المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77 معطوفة على 26 منه. يلزم المدعى عليه صاحب ورئيس تحرير المدير المسؤول عن الموقع الالكتروني بقبل رد المدعي ونشر تصحيحه او تكذبيه في متن جريدة الديار وعلى صفحات موقعها الالكتروني.
Cited