Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
22/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدعوى لعدم تحقق شروط اساءة استعمال حق التقاضي سندا الى المادة 197 اصول جزائية. ولا يعتبر من قبيل الاساءة في استعمال حق التقاضي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه كل من يظهره التحقيق، وخاصة بعد ادعاء النيابة العامة بحق شخص ما، فلا تكون النية الجرمية متحققة لديه، وبالتالي لا يكون في ذلك اساءة ولا تجاوز حقه في التقاضي، انما يظل في الاطار المشروع.

Cited

Texts it relies on