Rulings

Criminal Court of Appeal 26/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
41/2016
Date
26/05/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب او تعبير او رسم يشفان عن التحقير اذا لم ينطو على نسبة امر ما وان الاخبار الخاطئة هو نشر اخبار بخلاف ما هي عليه من دون الاساءة الى الغير. وقد تبين من الوقائع ان كاتب المقالة الرياضية في الجريدة قد اقترن قدحا وليس ذما بمفهوم المادة 21/26 من قانون المطبوعات ونشر اخبارا خاطئة وفق ما نصت ع ليه المادة 2 معطوفة على 26 قانون المطبوعات.

يلزم كاتب المقال والمدير المسؤول الذي بعدم منعه النشر قد اثبت ا نه اراده واذن به، بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقتهما في جريدة السفير وبدفع الغرامة بالتكافل والتضامن.

Cited

Texts it relies on