Criminal Court of Appeal 26/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 41/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب او تعبير او رسم يشفان عن التحقير اذا لم ينطو على نسبة امر ما وان الاخبار الخاطئة هو نشر اخبار بخلاف ما هي عليه من دون الاساءة الى الغير. وقد تبين من الوقائع ان كاتب المقالة الرياضية في الجريدة قد اقترن قدحا وليس ذما بمفهوم المادة 21/26 من قانون المطبوعات ونشر اخبارا خاطئة وفق ما نصت ع ليه المادة 2 معطوفة على 26 قانون المطبوعات.
يلزم كاتب المقال والمدير المسؤول الذي بعدم منعه النشر قد اثبت ا نه اراده واذن به، بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقتهما في جريدة السفير وبدفع الغرامة بالتكافل والتضامن.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962