Rulings

Criminal Court of Appeal 11/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
11/01/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان التطرق لوقائع تعود لحياة المدعيين الخاصة والشخصية المفروض حمايتها وحماية خصوصيتها وحرمتها وبغض النظر عن صحتها، بشكل يؤثر مباشرة عليهما ومن خلالهما على حزب القوات اللبنانية وينال منهما ومن سمعتهما وينعكس سلبا على المدندين للحزب والحزبيين يعتبر من باب الذم المنصوص عليه في المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77. لا تعبر عناصر جرم القدم او التحقير متوافرة. لم يثبت ان شركة اخبار بيروت قد تدخلت فعليا في الجرم بواسطة ممثلها الطبيعي المفوض بالتوقيع عنها فتعلن براءتها.

يحكم على المتهم بالعطل والضرر والتعويض عن الضرر المعنوي ونشر الحكم في العجج الاول من الجريدة التي نشر فيها الخبر بعد التبليغ.

Cited

Texts it relies on