Criminal Court of Appeal 29/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 13/2016
- Date
- 29/02/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الموقع الالكتروني لا يعتبر شخصا معنويا وبالتالي صاحب صفة للمخاصمة كمدعى عليه تبعا لذلك ترد الدعوى عنه شكلا، تقبل الدعوى بوجه المؤسسة الاتجارية للطباعة والنشر بصفتها صاحبة مجلة الشراع وتشمل بمديرها العام ورئيس التحرير.
ان اتهام المدعي بجرائم يعتبر ذما وهو نسبة امر الى شخص ما ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه وكرامته فيدان سندا للمادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 ويعتب ايضا مم باب نشر اخبار كاذبة بهدف الاساءة الى الغير فيدان سندا للمادة 3/26 مرسوم اشتراعي 104/77.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962