Rulings

Criminal Court of Appeal 29/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
13/2016
Date
29/02/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الموقع الالكتروني لا يعتبر شخصا معنويا وبالتالي صاحب صفة للمخاصمة كمدعى عليه تبعا لذلك ترد الدعوى عنه شكلا، تقبل الدعوى بوجه المؤسسة الاتجارية للطباعة والنشر بصفتها صاحبة مجلة الشراع وتشمل بمديرها العام ورئيس التحرير.

ان اتهام المدعي بجرائم يعتبر ذما وهو نسبة امر الى شخص ما ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه وكرامته فيدان سندا للمادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 ويعتب ايضا مم باب نشر اخبار كاذبة بهدف الاساءة الى الغير فيدان سندا للمادة 3/26 مرسوم اشتراعي 104/77.

Cited

Texts it relies on