Criminal Court of Appeal 29/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 28 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 28/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في المقال من ان الادوية مغشوشة ومزورة من الشركة المدعية تتلاعب بصحة المواطن وان الادوية المزورة اعدت لاعادة تصديرها، يعتبر ذما بحق الشركة اي نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام للنيل من شرفه وكرامته.
وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 ويعتبر ايضا نشرا لاخبار خاطئة اي نشر اخبار بخلاف ما هي عليه من دون هدف الاساءة الى الغير وتطبق عليه المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77. وان الضرر المعنوي يستوجب تعويضا فيكون التعويض رمزيا اضافة الى الالزام بالغرامة المالية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962