Rulings

Criminal Court of Appeal 29/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 28 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
28/2016
Date
29/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في المقال من ان الادوية مغشوشة ومزورة من الشركة المدعية تتلاعب بصحة المواطن وان الادوية المزورة اعدت لاعادة تصديرها، يعتبر ذما بحق الشركة اي نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام للنيل من شرفه وكرامته.

وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 ويعتبر ايضا نشرا لاخبار خاطئة اي نشر اخبار بخلاف ما هي عليه من دون هدف الاساءة الى الغير وتطبق عليه المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77. وان الضرر المعنوي يستوجب تعويضا فيكون التعويض رمزيا اضافة الى الالزام بالغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on