Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
22/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات، بعدما ثبت انها صعدت فوق القدم اليمين لاحد الاشخاص بدولاب سيارتها، وبالتالي لم تراع الظنينة موجب الحيطة والحذر لدى قيادتها سيارتها، فنتج عن اهمالها وقلة احترازها اصابة احد الاشخاص، فتكون المسؤولية كاملة على الظنينة لعدم ارتكاب المتضرر اي خطأ سبب الحادث.

والزمت المحكمة الظنينة بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين بدفع مبلغ من المال كتعويضات شخصية للمتضررة التي تعاني من عطل جزئي مؤقت بنسبة 6% من كامل قوة الجسم، وخضوعها لعلاجات مكثفة بواسطة الادوية والمعالجة الفيزيائية.

Cited

Texts it relies on