Criminal Court of Appeal 22/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 22/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات، بعدما ثبت انها صعدت فوق القدم اليمين لاحد الاشخاص بدولاب سيارتها، وبالتالي لم تراع الظنينة موجب الحيطة والحذر لدى قيادتها سيارتها، فنتج عن اهمالها وقلة احترازها اصابة احد الاشخاص، فتكون المسؤولية كاملة على الظنينة لعدم ارتكاب المتضرر اي خطأ سبب الحادث.
والزمت المحكمة الظنينة بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين بدفع مبلغ من المال كتعويضات شخصية للمتضررة التي تعاني من عطل جزئي مؤقت بنسبة 6% من كامل قوة الجسم، وخضوعها لعلاجات مكثفة بواسطة الادوية والمعالجة الفيزيائية.
Cited