Rulings

Civil Court of Appeal 26/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 141 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
141/2016
Date
26/05/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه من المتفق عليه قانونا واجتهادا وفقها انه لا مجال للقول بسبق الادعاء عند وجود دعوى تنظر فيها محكمة الاساس واخرى ينظر فيها القضاء المستعجل.

ورأت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف مبدأ الوجاهية، وان الوكالة التي باعت بموجبها المستأنف عليها المأجور لم تسقط بوفاة الموكل كونها غير قابلة للعزل وفقا لاحكام الماجتين 808 و809 موجبات وعقود.

ورأت ان احتفاظ مورث المستأنف عليه بحق المطالبة ببدل المثل لا يحجب امكانية المطالبة بهذا البدل من المالك، وان صدور حكم بوجه المستأجر الاساسي بالاخلاء بالتالي تنسحب مفاعيله على المستأجر الثانوي شاغل المأجور ويترتب بالتالي بدل المثل بذمة المستأنف بصفته شاغلا للمأجور.

كما رأت في وجوب حسم السلفة الوقتية التي سبق وحكم بها قاضي العجلة من مبلغ التعويض المحكوم به ان هذه المسألة لا تثار امام هذه المحكمة وفي هذه المرحلة وانما تثار امام دائرة التنفيذ المختصة في معرض تنفيذها للحكم المستأنف ولقرار قاضي العجلة.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on