Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
08/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع الشكلي المتمثل بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لان الادلاء بالدفع الشكلي لرد الدعوى شكلا منحصر في اطار احكام المادة 73 اصول جزائية التي حددت الدفوع الشكلية على سبيل الحصر. وبالتالي فان الدعوى المدنية المقامة سندا لاحكام المادة 72 اصول جزائية، تختلف اسنادا وقانونا عن عناصر المادة 403 عقوبات، وبالتالي لا تندرج ايضا في اطار الدعوى المدنية التي يؤثر البت بها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها.

Cited

Texts it relies on