Criminal Court of Appeal 08/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع الشكلي المتمثل بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لان الادلاء بالدفع الشكلي لرد الدعوى شكلا منحصر في اطار احكام المادة 73 اصول جزائية التي حددت الدفوع الشكلية على سبيل الحصر. وبالتالي فان الدعوى المدنية المقامة سندا لاحكام المادة 72 اصول جزائية، تختلف اسنادا وقانونا عن عناصر المادة 403 عقوبات، وبالتالي لا تندرج ايضا في اطار الدعوى المدنية التي يؤثر البت بها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها.
Cited