Civil Court of Appeal 28/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 174/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جورج حرب
- Members
- يحوف، ابو نقول، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف القاضي باسترداد المأجور موضوع النزاع لمصلحة الجهة المستأنف عليها ورأت في قرارها بانه حيث لا يوجد شقة تملكها المستأنف عليها في القعار القائم عليه المأجور موضوع النزاع معادلة بمستواها او بمساحتها للماجور موضوع الدعوى فانه يعود للمستأنف عليها الثانية ان تستقل وعائلتها في شقة منفصلة بالاستقلال عن والدتها المستأنف عليها الاولى، وان هذا الامر متفق عليه اجتهادا وفقها ويشكل الضرورة العائلية المبررة.
كما رأت المحكمة بان القانون الواجب التطبيق في الدعوى الراهنة هو قانون الايجارات الجديد وان محكمة الايجارات هي المختصة بتحديد قيمة التعويض كون المجلس الدستوري قد الغى وان قيمة التعويض حددت بموجب المادة 22 منه ولم تترك للقاضي سلطة تقديرية في مجال تحديد قيمة التعويض الذي يحتسب على اساس بدل المثل الذي اجرى تحديده بموجب المادة 20 منه.
Cited