Civil Court of Appeal 19/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 136/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- ريما خليل
- Members
- يحوف ابو نقول
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه في ضوء تصريح المستأنف امام مأمور التنفيذ واقراره برضوخه للحكم الابتدائي الجاري تنفيذه يصبح الطعن المقدم منه بهذا الحكم من دون موضوع وذلك سندا لنص المادة 665 اصول محاكمات مدنية الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف المقدم منه لانتفاء موضوعه.
كما قضت المحكمة في ضوء مجريات الملف بتغريمه بالغرامة بجدها الاقصى سندا للمادة 11 صول محاكمات مجنية باعتباره متعسفا باستعماله حق الطعن، وكذلك قضت بالزامه بالتعويض سندا للمواد 10 و551 و625 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 628 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 653 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية