Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
136/2016
Date
19/05/2016
President
ريما خليل
Members
يحوف ابو نقول
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه في ضوء تصريح المستأنف امام مأمور التنفيذ واقراره برضوخه للحكم الابتدائي الجاري تنفيذه يصبح الطعن المقدم منه بهذا الحكم من دون موضوع وذلك سندا لنص المادة 665 اصول محاكمات مدنية الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف المقدم منه لانتفاء موضوعه.

كما قضت المحكمة في ضوء مجريات الملف بتغريمه بالغرامة بجدها الاقصى سندا للمادة 11 صول محاكمات مجنية باعتباره متعسفا باستعماله حق الطعن، وكذلك قضت بالزامه بالتعويض سندا للمواد 10 و551 و625 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on