Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 133 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
133/2016
Date
19/05/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الطعن شكلا بالنظر لطبيعة القرار المستأنف وذلك سندا لنص المادة 615 اصول محاكمات مدنية حيث اعتبرت ان القرار موضوع الطعن قد خلص الى رد الدفع المتعلق بوقف سير بالدعوى لاسباب حددها، ولم يوقف المحاكمة، وان المشترع قد ميرز بين الوضعين.

ورأت المحكمة بان هذا القرار لا يدخل باي شكل من الاشكال ضمن الاستثناءات الملحوظة في المادة 615 لجواز استئنافه على حدة، اذ ليس من فئة القرارات المؤقتة، كما رأت بانه ليس من القرارات الفاصلة في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته والمعجلة التنفيذ وفقا للبند 5 من المادة 615 اصول محاكمات مدنية، وانه ليس من فئة القرارات المعجلة التنفيذ بقوة القانون وفقا لما تقتضيه احكام المادة 570 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on