Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 570

المادة 570 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 570

لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل ان لم يكن مقررا في الحكم الا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الاخص القرارات الصادرة في الامور المستعجلة والقرارات او الاوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة او احتياطية في نطاق المحاكمة واي حكم او قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.

المادة 570 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/570/