Civil Court of Appeal 03/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 55/2016
- Date
- 03/03/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان البدل في عقود الايجار ذي البدلات الهالكة يحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار مدة الاجارة التي تكون طويلة اجمالا وقيمة ما تكبده المستأجر من مبالغ في اطار بنائه على العقار انشاءات ستعود ملكيتها الى المؤجر بنهاية العقد فيكون هذا البدل منخفضا بشكل عام ولا يجوز مقارنته بالبدل العائد الى الاجارة العادية، كما انه لا يمكن الحديث عن استغلال لضيق او لطيش او لعدم خبرة الوقف كونها صفات لا تأتلف معه اساسا.
كما رأت انه بموجب نص المادة 279 من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية يستدل ان صلاحيات الادارة العادية للوقف تعود الى الولي الخاص، وان حق التأجير يندرج ضمن اعمال الادارة وليس التصرف فيحق للولي الخاص القيام به.
ورأت ان القول بالتعسف في استعمال الحق في المداعاة لا يكفي فيه اقامة دعوى سابقة من المدعي بوجه الشركة اذ تبين ان موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة، ما يقتضي معه رد الاستئناف الطارىء بهذا الخصوص.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 213 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 214 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 279 الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية