Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
55/2016
Date
03/03/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان البدل في عقود الايجار ذي البدلات الهالكة يحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار مدة الاجارة التي تكون طويلة اجمالا وقيمة ما تكبده المستأجر من مبالغ في اطار بنائه على العقار انشاءات ستعود ملكيتها الى المؤجر بنهاية العقد فيكون هذا البدل منخفضا بشكل عام ولا يجوز مقارنته بالبدل العائد الى الاجارة العادية، كما انه لا يمكن الحديث عن استغلال لضيق او لطيش او لعدم خبرة الوقف كونها صفات لا تأتلف معه اساسا.

كما رأت انه بموجب نص المادة 279 من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية يستدل ان صلاحيات الادارة العادية للوقف تعود الى الولي الخاص، وان حق التأجير يندرج ضمن اعمال الادارة وليس التصرف فيحق للولي الخاص القيام به.

ورأت ان القول بالتعسف في استعمال الحق في المداعاة لا يكفي فيه اقامة دعوى سابقة من المدعي بوجه الشركة اذ تبين ان موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة، ما يقتضي معه رد الاستئناف الطارىء بهذا الخصوص.

Cited

Texts it relies on