Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 254

المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 254

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

لا تقبل شهادة الشهود:

1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانيةاو اذا كانت غير معينة القيمة.

2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.

المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/254/