Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
174/2016
Date
28/06/2016
President
جورح حرب
Members
يحفوف، ابو نقول، برمانا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه يعود للمستأنف عليها الثانية ان تستقل وعائلتها المؤلفة من زوجها وولديها في شقة منفصلة بالاستقلال عن والدتها المستأنف عليها الاولى وان هذا الامر كما هو متفق عليه اجتهادا وفقها يشكل الضرورة العائلية المبررة للاسترداد.

رأت المحكمة بان القانون المطبق في الدعوى الراهنة (دعوى الاسترداد) هو قانون الايجارات الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 لانه قد اخضع بنص خاص جميع الدعاوى المتعلقة باسترداد المآجير الى احكامه حتى ولو اقيمت قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر فيها حكم مبرم قبل تاريخ نفاذ القانون المذكور.

وان ابطال المجلس الدستوري لبعض احكام هذا القانون يجعل من القضاء العدلي وبالتحديد محكمة الايجارات مختصة للفصل في النزاعات المتعلقة بتحديد بدل المثل وذلك سندا للمادة 4 اصول محاكمات مدنية.

ورأت ان المادة 20 من قانون الايجارات الجديد قد حددت طريقة احتساب بدل المثل وان المادة 22 لم تترك للقاضي سلطة تقديرية في مجال تحديد قيمة التعويض وهو ما يقتضي فسخ الحكم جزئيا لناحية التعويض المحكوم به ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بالتعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته.

Cited

Texts it relies on