Civil Court of Appeal 21/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 102/2016
- Date
- 21/04/2016
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بعدم استفادة المطلوب ادخالهما من التمديد القانوني لعقد الايجار والزامهم باخلاء المأجور، فالجهة المستأنفة لم تستفد من احكام الفقرة ب من المادة 5 من القانون 160 لعدم دخولها الى المأجور مع المستأجر غير بدء تنفيذ الاجارة كونهم انسباء المتوفي ولم يستمروا في اشغاله كما ان الحكم الابتدائي قد احسن انتفاء الادلة والوقائع التي استند اليها المحكمة في هذا المجال سلطة تقديرية لتكوين قناعتها مستندة الى تقرير الخبرة الفنية، ولم يخطء الحكم من اعطاء الوصف القانوني الصحيح لجهة اشغال المأجور على سبيل التسامح وان ؟؟؟؟ في الزمن فانه يحق للمالك ان يضع حدا له متى اراد.
ويرد السبب المبني على ان المستأنف لم يعط حلا لجميع المسائل المثارة ومنها مطالبة المدعية بالبدلت بحيث ان المطالبة بالاخلاء بسبب الاشغال غير الشرعي لا تسقط المطالبة ببدلات الايجار.
كما ان الحكم المستأنف لم يخالف المادة 542 موجبات وعقود بحيث ان استمرار المستأنفة باشغال المأجور واستمرار المالكة بقبض الايجار بواسطتها ليس من شأنه ان يسقط حقها بالمطالبة بالاخلاء.
Cited