Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2016

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2016

Court
تمييز مدني
Number
64/2016
Date
04/07/2016
President
جان داود فهد
Members
عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الاستدعاء لعدم توفر الجدية في الطلب وذلك لان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة التمييز المدنية كان صائبا في رده الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية للطعن لانه ثبت من محضر استجواب المدعي التمهيدي من قبل المستشار انه ابلغ القرار المطعون فيه اي القرار الاتهامي وقد وقعه المدعي وهذا التوقيع يفيد اقراره الصريح بمحضر الاستجواب ومضمونه ومن ضمنه تبلغه القرار المشكو منه وقد جاء طعنه خارج المهلة القانونية مما اقتضى رده شكلا وفق احكام المادة 143 اصول جزائية والحكم بالغرامة والتعويض لاساءة استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on