The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 143

المادة 143

لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادتين 306 و 307 من هذا القانون. ­

ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوما. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقا للاصول المبينة في المادتين 147 و 148 من هذا القانون, ويعد مبلغا اذا ثبت انه علم بها.

المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/143/