Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 15/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة الاولى من القانون 623/97 نتيجة التثبت من اقدامهم على سرقة الاسلاك الكهربائية، اضافة الى تواريهم عن الانظار.