Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
اسقطت محكمة التمييز المدنية المحاكمة سندا لاحكام المادة 509 اصول مدنية لمضي اكثر من سنتين من تاريخ قرار شطبها من جدول المرافعات وحتى تاريخ تقديم المميز عليه طلب الاسقاط اذ انه ثبت ان المميز تبلغ بواسطة وكيله القانوني قبل ان يعتزل هذا الاخير وكالته موعد الجلسة التي سبقت قرار الشطب لعدم حضور اي من الخصوم رغم التبليغ ما يفيد ان المميز اخذ علما بواقع الحال وكان عليه ان يراجع القلم لمتابعة الدعوى تحت طائلة سقوطها في حالة عدم المراجعة كما هي حال القضية الحاضرة.
Cited