Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2016

Court
تمييز مدني
Number
53/2016
Date
30/06/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اسقطت محكمة التمييز المدنية المحاكمة سندا لاحكام المادة 509 اصول مدنية لمضي اكثر من سنتين من تاريخ قرار شطبها من جدول المرافعات وحتى تاريخ تقديم المميز عليه طلب الاسقاط اذ انه ثبت ان المميز تبلغ بواسطة وكيله القانوني قبل ان يعتزل هذا الاخير وكالته موعد الجلسة التي سبقت قرار الشطب لعدم حضور اي من الخصوم رغم التبليغ ما يفيد ان المميز اخذ علما بواقع الحال وكان عليه ان يراجع القلم لمتابعة الدعوى تحت طائلة سقوطها في حالة عدم المراجعة كما هي حال القضية الحاضرة.

Cited

Texts it relies on