The whole text

قانون تاريخ 10/07/1962 In force

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى خمسماية ليرة وبالاخراج من لبنان:

- كل اجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد بأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

- كل اجنبي يدلي بتصريح كاذب يقصد اخفاء حقيقة هويته او يستعمل وثائق هوية مزورة.

- ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لا يجوز ان تقل العقوبة في مطلق الاحوال عن شهر حبس .

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179943/article/32/