Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف انشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.

المادة 6 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/6/