المادة 6
ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف انشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف انشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 6 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/6/