Criminal Court 02/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 37 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 37/2017
- Date
- 02/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادتين 569 فقرة 2 و5 عقوبات و639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على احتجاز بعض الاشخاص والاستيلاء بالتهديد على اموال نقدية لاطلاق سراحهم، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية. وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا واستعماله خلال فترة الاحتجاز.
Cited