Rulings

Criminal Court 02/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 37 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
37/2017
Date
02/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادتين 569 فقرة 2 و5 عقوبات و639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على احتجاز بعض الاشخاص والاستيلاء بالتهديد على اموال نقدية لاطلاق سراحهم، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية. وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا واستعماله خلال فترة الاحتجاز.

Cited

Texts it relies on