Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 568 /2018

Court
شورى
Number
568/2018
Date
08/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار البلدي المطعون فيه يشكل قانونا مباشرة بتنفيذ الاستملاك التخطيطي، وقد صدر ضمن المهلة. وان مراسيم توسعة الطرق القائمة التي انقضى على صدورها اكثر من عشرين سنة، كما هي الحال بالنسبة الى المرسوم رقم 5717/74، تبقى نافذة وفق احكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006. وان القرار البلدي المطلوب ابطاله متخذ وفق الاحكام القانونية، وان الاستملاك التخطيطي بات محصنا بمواجهة اي طلب يرمي الى ابطاله.

Cited

Texts it relies on