State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 568 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 568/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان القرار البلدي المطعون فيه يشكل قانونا مباشرة بتنفيذ الاستملاك التخطيطي، وقد صدر ضمن المهلة. وان مراسيم توسعة الطرق القائمة التي انقضى على صدورها اكثر من عشرين سنة، كما هي الحال بالنسبة الى المرسوم رقم 5717/74، تبقى نافذة وفق احكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006. وان القرار البلدي المطلوب ابطاله متخذ وفق الاحكام القانونية، وان الاستملاك التخطيطي بات محصنا بمواجهة اي طلب يرمي الى ابطاله.
Cited